+
أأ
-

النقل العام: خفض السعة المقعدية يزيد الخسائر

{title}
بلكي الإخباري

عمان- قال مشغلو وسائط نقل عام إن خفض السعة المقعدية لديهم سيزيد من الخسائر التي ما يزالون يتكبدونها منذ بداية جائحة كورونا قبل عام، بالتزامن مع ارتفاع الكلف التشغيلية عليهم دون مردود يغطي هذه الكلف.
وقررت الحكومة يوم الأربعاء تخفيض السعة المقعدية المسموح بها في وسائط النقل العام إلى 50 % بدلا من 75 %، ضمن إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتسري أحكام أمر الدفاع 27 الخاص بذلك، من السبت 13 آذار (مارس) وحتى نهاية الشهر ذاته ولرئيس الوزراء بموجب بلاغات تعديل أي من أحكامه وفق الوضع الوبائي.
وبحسب مصدر مطلع، فقد قدم مسؤولون ومشغلون في القطاع (الخميس) مطالبهم لوزارة النقل في اجتماع عقد في مبنى الوزارة لهذه الغاية حيث تضمنت هذه المطالب عدة بنود منها اعفاءات من التصاريح والرسوم للتخفيف من الأعباء المالية على المشغلين بسبب الضرر الواقع عليهم منذ بدء الجائحة.
وقال نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر، إن ممثلين عن عدد من مشغلي أنماط النقل العام المختلفة طلبوا من الحكومة العودة إلى نسبة التشغيل السابقة أي 75 % لأن أقل من ذلك من تشغيل الوسائط غير مجدٍ أبدا.
وبين أن المشغلين يتحملون تكاليف تشغيلية كبيرة أهمها الوقود، عدا عن الأجور والضمان وغيره دون مردود بسبب تراجع نسب الاستخدام للوسائط، وكذلك التوقف عن العمل جراء حظر التجوال.
كما طالب المشغلون بالحصول على اعفاءات من التراخيص والرسوم بسبب تردي الأوضاع المادية لديهم.
من جهته، قال نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان، إن نسبة 75 % التي كان يتم العمل بموجها سابقا غير مجدية، فكيف الأمر بعد خفضها أكثر.
وشدد الخشمان على ان تكون الرقابة والمخالفات على المستخدمين لهذه الوسائط منذ دخولهم مجمعات النقل العام، وليس خفض النسبة المقعدية لأن المجمعات تشهد مخالفات كبيرة وعدم التزام بالكمامات، وغيرها من وسائل السلامة ما يستدعي تكثيف الرقابة في المجمعات قبل الصعود إلى الحافلات.
وقال الخشمان، إن المشغلين يأملون بعدم تمديد هذا القرار والمفترض حتى نهاية الشهر الحالي لأن وضع المشغلين سيىء بالأساس وان العديد منهم توقف أصلا عن العمل بسبب ارتفاع الكلف دون مقابل يغطي هذه الكلف والإلتزامات الأخرى.
وبحسب أمر الدفاع 27 المتعلق بخفض السعة المقعدية فإنه يتم خفض هذه السعة لوسائط النقل إلى 50 % والتزام مستخدميها بارتداء الكمامة والتقيد بمسافات التباعد المقررة.
وبحسب أمر الدفاع يعاقب سائق واسطة النقل التي يخالف الركاب أوامر الدفاع بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر في حال تكرار المخالفة.
ويعاقب مالك واسطة النقل التي يخالف فيها أحكام أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 500 دينار.
وسمحت الحكومة نهاية شهر نيسان (إبريل) الماضي بإعادة تشغيل قطاع النقل العام بأنماطه المختلفة بنسبة لا تزيد على 50 % من سعة المقاعد بعد توقف تشغيل بالكامل دام قرابة شهر ونصف الشهر قبل أن ترفع نسبة السعة إلى 75 %.
وانخفض عدد وسائط النقل العام (الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والصغيرة والتاكسي) بنسبة 1.3 % خلال العام الماضي مقارنة مع العام الذي سبقه، بحسب أرقام هيئة تنظيم النقل البري، حيث بلغ عدد الوسائط 37184 واسطة في نهاية العام الماضي مقارنة مع 37699 واسطة العام قبل الماضي. الغد