+
أأ
-

عاجل:استقالة النائب العجارمة تحتاج لموافقة مجلس النواب لقبولها أو رفضها

{title}
بلكي الإخباري

أعلن النائب أسامة العجارمة، تقديم استقالته من مجلس النواب التاسع عشر.





ووفق بيان للعجارمة، قال فيه :” أعلن لكم عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس النواب التاسع عشر لاسباب عديدة”.





وكان مجلس النواب صوت على قرارات لجنته القانونية التي تنص على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.





وتنص المادة 72 من الدستور على "يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها".





وتنص المادة 54 من قانون الانتخاب على:





أ‌-اذا شغر اي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب فيتم إشغال هذا المقعد من احد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد أصوات كل مرشح فيها واذا تعذر ذلك فيتم اشغال المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي حصلت عليها .





ب- اذا شغر أي مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب لأي سبب فتشغله المرشحة التي تلي صاحبة المقعد الشاغر مباشرة حسب ما ورد في البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (46) من هذا القانون .





ج- اذا شغر أي مقعد مخصص للشركس و الشيشان أو المسيحيين في مجلس النواب لأي سبب فيشغله المرشح الذي يلي صاحب المقعد الشاغر مباشرة بعدد أعلى الأصوات التي حصل عليها في دائرته الانتخابية.





د- اذا تعذر ملء المقعد الشاغر في أي من الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذه المادة فيتم ملؤه بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها دون التقيد بالحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (9) من هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة أو الهيئة بشغور المقعد .





ه- يكمل اعضاء مجلس النواب المشار إليهم في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده .الدستور