+
أأ
-

شؤون المرأة" تدعو لتعزيز المساواة بالأجور في "معدل العمل"

{title}
بلكي الإخباري

عمان - في إطار متابعة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لمقترحات إجراء تعديلات على قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996، أكدت اللجنة ضرورة تعزيز حقوق المرأة وحماية العمال، وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للعمل.

 

 

وأعدت اللجنة مطالعة بأبرز الملاحظات حصلت "الغد" على نسخة منها، بشأن المقترحات على مشروع القانون المعدَّل لقانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، وفق مسارين، الأول يتناول التعديلات الإيجابية المقترحة، والثاني يضم مطالبات دعت اللجنة إلى تضمينها في النص التشريعي لتعزيز الحماية والإنصاف في سوق العمل.

وفي هذا السياق، أشارت اللجنة إلى عدد من التعديلات المقترحة الإيجابية الواردة في مقترح القانون المعدِّل، ومن أبرزها تمديد إجازة الأمومة المنصوص عليها في المادة (70) لتصبح (90) يوماً بدلاً من (70)، بما ينسجم مع ما ورد في نظام إدارة الموارد البشرية. 

كما لفتت اللجنة إلى استحداث إجازة للعامل في حال وفاة قريب من الدرجة الأولى، موضحة أن المقصود بالدرجة الأولى العلاقة بين الابن والأب والزوج والزوجة، في حين لا تشمل هذه الدرجة الحفيد أو الجد أو الأخ، إذ تقع صلة القرابة معهم ضمن الدرجة الثانية.

كما أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون تضمّن نصاً في المادة (27) يحظر فصل المرأة الحامل طوال فترة حملها، معتبرة أن ذلك يعزز الاستقرار الوظيفي للمرأة العاملة ويتماشى مع معايير العمل الدولية.

وفي إطار المطالبات، دعت اللجنة إلى مجموعة من المقترحات، تمثلت في المادة (2) من القانون المتعلق بالتعريفات، حيث أكدت ضرورة تعديل تعريف التمييز بما يتوافق مع اتفاقية العمل الدولية رقم (111) المتعلقة بالمساواة في الاستخدام والمهنة، بحيث يشمل أوجه التمييز الأخرى، مثل التمييز في الترقية والتدريب والتعيين أو الفصل وعلى أي أساس، بما في ذلك الحالة الزوجية أو الإعاقة، إضافة إلى منع تحديد الجنس عند الإعلان عن وظائف شاغرة.

كما دعت اللجنة إلى إدخال تعريف لمفهوم "عالم العمل" بحيث يشمل الأماكن المرتبطة بالعمل أو الناشئة عنه، بما في ذلك التنقل والتدريب والاتصالات إضافة إلى سكنات العمال.

وفيما يتعلق بالإنصاف في الأجور، دعت اللجنة إلى النص على إصدار الأنظمة التي تحدد وتضع معاييرها، كما دعت إلى تعديل المادة (53) من خلال إضافة فقرة تفيد بضرورة إصدار تعليمات تحدد معايير وكيفية احتساب الأجر المتساوي عن الأعمال المتساوية القيمة، مع تدريب مفتشي العمل على إعمال تلك المعادلة لضبط حالات التمييز في الأجر، بما يسهم في توفير العمل اللائق وتحسين شروط العمل للنساء.

كما دعت اللجنة إلى تضمين نص في المادة (12/ و) يكفل حق العمل لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب في أي من القطاعات دون قيود أو إغلاق لبعض المهن أمامهم.

وفيما يتعلق بحماية الأجور، دعت اللجنة إلى تطوير النصوص الواردة في المادتين (45) و(46) بما يضمن وجود آلية قانونية تكفل تقاضي الحد الأدنى للأجور ومراقبة الالتزام به، وتحويل راتب العامل في بعض القطاعات إلى حسابه البنكي أو إلى المحافظ الإلكترونية.

كما دعت إلى تعديل المادة (55) بحيث تُلزم كل منشأة بوضع نظام داخلي يضمن عدم التمييز في الاستخدام والمهنة والإنصاف في الأجور بين العمال، ويتيح توفير بيئة عمل آمنة خالية من جميع أشكال العنف والتحرش بكافة أشكاله.

وفي إطار تحقيق التوازن بين العمل والحياة الأسرية، دعت اللجنة إلى تعديل المادة (65) لإدخال مفهوم الإجازة الطارئة لأسباب عائلية، بحيث تسمح للعامل بالاستفادة من إجازته المرضية الخاصة به عند حاجته لرعاية المعالين من أفراد أسرته إذا كان أي منهم نزيلاً في المستشفى أو كانت حالته المرضية تتطلب رعاية.

كما دعت إلى زيادة مدة إجازة الأبوة المنصوص عليها في المادة (66)، والتي تقتصر حالياً على (3) أيام.

ودعت كذلك إلى تعديل المادة (67) بما يسمح بالحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية الطفل لأي من الوالدين