تحديد سقف زمني لانتخاب المجالس البلدية بقرار نيابي جديد

اقر مجلس النواب في جلسة تشريعية هامة تعديلات جوهرية على قانون الادارة المحلية تنظم بشكل دقيق عمل المجالس البلدية في البلاد. كشفت هذه التعديلات عن توجه نيابي لضبط الاداء البلدي وضمان استمرارية العمل الخدمي للمواطنين من خلال نصوص قانونية واضحة تحدد الصلاحيات والمدد الزمنية. اوضحت التعديلات ان دورة المجلس البلدي تستمر لمدة اربع سنوات تبدأ من تاريخ مباشرة مهامه بشكل رسمي.
وبين النواب ان التعديل الجديد يمنح مجلس الوزراء صلاحية حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته في حالات قانونية محددة. واضاف المجلس انه عند اتخاذ قرار الحل يجب تعيين لجنة مؤقتة تتولى تسيير اعمال البلدية لضمان عدم توقف الخدمات العامة المقدمة للسكان. واكدت المادة القانونية الجديدة على ضرورة اجراء انتخابات للمجلس الجديد خلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ حل المجلس السابق.
ضوابط جديدة لادارة البلديات والانتخابات
واشار المشرعون الى ان تحديد مهلة السنة يعد تحولا جذريا مقارنة بالنص الحكومي السابق الذي كان يفتقر الى سقف زمني واضح لاجراء الانتخابات بعد الحل. واوضح المجلس ان هذا التعديل يهدف الى تفعيل الرقابة الشعبية وضمان تداول السلطة المحلية بانتظام. وشدد النواب على ان قرار الحل اصبح مرتبطا بشكل مباشر بتعيين لجنة مؤقتة تضمن استمرار العمل لحين اختيار ممثلين جدد عبر صناديق الاقتراع.
واظهرت الجلسة تمسك النواب بصلاحيات الهيئة المستقلة للانتخاب في تأجيل الانتخابات البلدية لمدة تصل الى ستة اشهر في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك. وبينت النصوص ان فترة التأجيل تدخل ضمن مدة المجلس الجديد في حال كان التأجيل مقتصرا على بلدية واحدة او اكثر. واضافت المادة انه في حال شمل التأجيل جميع المجالس فان هذه الفترة لا تحسب من عمر المجالس المنتخبة لاحقا.
معالجة النقص في نصاب المجالس البلدية
وكشفت التعديلات الجديدة عن آلية واضحة للتعامل مع حالات نقص اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني المطلوب. واكد النواب ان القانون يضمن استمرارية عمل المجلس من خلال استكمال الاعضاء او اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة. واوضحت الجلسة ان الهدف الاساسي من هذه التشريعات هو حماية المؤسسات البلدية من الفراغ الاداري وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية في كافة الظروف.















